السيد علي الطباطبائي
167
رياض المسائل
عدا الثاني ، فله إطلاق المرسل المتقدم . وفي شموله للصبي الذي لم يبلغ الست إشكال ، سيما بعد ظهور الأخبار بهما مضى في عدم شرعية استحباب الصلاة عليه ، فيمكن تنزيله على غيره كما يمكن تنزيل إطلاق الصدوقين عليه ، لما يظهر من الفقيه من قوله بمضمون تلك الأخبار ( 1 ) . وربما ينزل إطلاق العبارة وغيرها على الصبي الذي لم يبلغ الست . وبه نص الماتن في المعتبر ( 2 ) وشيخنا في الروض ( 3 ) . وعلى النزيلين فلا خلاف ولا بحث ، لكن ظاهر المعتبر القول بما عليه الصدوقان حتى في غير البالغ ستا ، استنادا إلى إطلاق الرواية . قال : وهي وإن كانت ضعيفة لكنها سليمة عن المعارض ( 4 ) . وفي المدارك وغيره بعد نقله : ولا بأس به ( 5 ) . وهو لما عرفته ضعيفة غايته . ويستفاد من هذه الأخبار وما في معناها كلمة الأصحاب والاجماع المنقول جواز الصلاة الواحدة على الجنائز المتعددة ، وفي المنتهى : أنه لا نعرف فيه خلافا ( 6 ) . لكن استشكل جماعة ذلك فيما إذا كان فيهم صبي لم تجب الصلاة عليه ، لا اختلاف الوجه . ويندفع بالنص كما في تداخل الأغسال . هذا على . القول باعتبار قصد الوجه وثبوت استحباب الصلاة على هذا الصبي ، وإلا كما هو الأقوى فلا إشكال من أصله . ( و ) منها : ( وقوف المأموم ) هنا ( وراء الإمام ولو كان واحدا )
--> ( 1 ) راجع من لا يحضره الفقيه : باب الصلاة على الميت ح 487 ج 1 ص 167 . ( 2 ) المعتبر : كتاب الصلاة في الصلاة الجنازة ج 2 ص 354 . ( 4 ) المعتبر : كتاب الصلاة في الصلاة الجنازة ج 2 ص 354 . ( 3 ) روض الجنان : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ص 309 س 28 ، ( 5 ) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ج 4 ص 176 . ( 6 ) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في صلاة الجنائز ج 1 ص 456 س 36 .